شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

156

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الجزء الثالث عشر : كتاب البيع « 1 » بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . أما بعد فهذا هو الجزء الثالث عشر من كتاب وسائل العباد في أحكام المتاجر والبيع . مقدّمة : لا يخفى ان البيع من الأمور الشائعة الضرورية في العرف في كلّ عصر من الأعصار ولم يتخذ الشرع له معنى جديداً ولم يثبت له حقيقة شرعيه فالأصل عدم النقل فلا فرق فيه بين اللغة والعرف والشرع غاية الأمر اتخذ له الشارع حدوداً وأحكاماً ولم يكن من الماهيات المجعولة كالصلاة والصوم والاختلاف الوارد في ألسنة اللغويين والفقهاء في تعريفه من جهة الإشارة إلى حقيقته وكلّ إلى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتّى وحسنك واحد ولا خفاء لأحد حتّى الصبيان والنساء والمجانين في معرفته فالتعريف له كالتعريف للوجود معرف الوجود شرح الاسم ولازم ذلك ان الكلام في تعريفه موجب لخفائه كالوجود مفهومه من أظهر الأشياء فلا وجه للاطناب في ذكر الأجناس والفصول وجامعية تعريفه طرداً وعكساً بل أكثرهم أشاروا إلى حقيقته وجنسه من باب سعدانة نبت ومع ذلك لعلّ تعريفه « بأن البيع تمليك عين بعوض

--> ( 1 ) . هذا هو الجزء الثالث عشر في عقد البيع والمعاطاة وشرائط المتعاقدين والعوضين والخيارات وبعض أحكام الخيارات وجملة من أقسامها قد تم في 25 شعبان 1367 قمري هجرى .